responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 129
فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَلَا تُسَمَّى زَوْجَتَهُ لِمَا سَبَقَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَيَصِحُّ النِّكَاحُ إلَى الْمَمَاتِ) بِأَنْ يَقُولَ: زَوَّجْتُك إلَى الْمَمَاتِ، فَيَقْبَلُ الزَّوْجُ، فَيَصِحُّ، وَلَا أَثَرَ لِهَذَا التَّوْقِيتِ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ. تَنْبِيهٌ
: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ وَفِيمَا حَكَمْنَا بِهِ أَنَّهُ كَمُتْعَةٍ كَالتَّزْوِيجِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ؛ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَسَخَ الْحَاكِمُ النِّكَاحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ مَهْرٍ وَلَا مُتْعَةٍ؛ لِفَسَادِ الْعَقْدِ؛ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ.

وَالنِّكَاحُ الْمُعَلَّقُ رَابِعُ الْأَشْيَاءِ الْمُبْطِلَةِ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، وَهُوَ تَعْلِيقُ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ، غَيْرَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى (كَ) قَوْلِ الْوَلِيِّ (زَوَّجْتُك) ابْنَتِي (إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ) زَوَّجْتُكهَا (إنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا) أَوْ إنْ رَضِيَ فُلَانٌ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَكْرَهَ فُلَانٌ (أَوْ إنْ وَضَعَتْ زَوْجَتِي بِنْتًا فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا) فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ فِي هَذَا كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَى شُرُوطٍ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَالْبَيْعِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ وَقْفٌ لِلنِّكَاحِ عَلَى شَرْطٍ، وَلَا يَجُوزُ وَقْفُهُ عَلَى شَرْطٍ.

(وَيَصِحُّ) تَعْلِيقُ النِّكَاحِ عَلَى شَرْطٍ مَاضٍ وَحَاضِرٍ، فَالْمَاضِي كَقَوْلِ الْوَلِيِّ (زَوَّجْتُكهَا إنْ كَانَتْ بِنْتِي، أَوْ) زَوَّجْتُكهَا إنْ (كُنْت وَلِيَّهَا أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَهُمَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّهَا بِنْتُهُ، أَوْ أَنَّهُ وَلِيُّهَا، أَوْ أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ.
وَالشَّرْطُ الْحَاضِرُ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: أَوْ زَوَّجْتُكهَا إنْ شِئْت، فَقَالَ: شِئْت وَقَبِلْت، فَيَصِحُّ النِّكَاحُ (كَ) مَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ (زَوَّجْت) إنْ شَاءَ اللَّهُ (وَ) قَالَ الزَّوْجُ (قَبِلْت إنْ شَاءَ اللَّهُ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَعْلِيقٍ حَقِيقَةً، بَلْ تَوْكِيدٌ وَتَقْوِيَةٌ.

(النَّوْعُ الثَّانِي) مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَهُوَ مَا يَصِحُّ مَعَهُ النِّكَاحُ نَحْوُ (أَنْ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست