responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 118
وَمُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا (حَرُمَ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ) لِأَنَّ النِّكَاحَ إذَا حَرُمَ لِكَوْنِهِ طَرِيقًا إلَى الْوَطْءِ فَلَأَنْ يَحْرُمَ الْوَطْءُ نَفْسُهُ أَوْلَى (إلَّا الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ) فَيَحْرُمُ نِكَاحُهَا لَا وَطْؤُهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] وَلِأَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ إنَّمَا حَرُمَ لِأَجْلِ إرْقَاقِ الْوَلَدِ وَبَقَائِهِ مَعَ كَافِرٍ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ.

(وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ) نَصًّا؛ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مَا يُبِيحُهُ، فَغَلَبَ الْحَظْرُ كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ.
تَتِمَّةٌ: قَالَ الْخِرَقِيِّ: إذَا قَالَ الْخُنْثَى: أَنَا رَجُلٌ؛ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا امْرَأَةٌ؛ لَمْ يَنْكِحْ إلَّا رَجُلًا، فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ قَالَ: أَنَا امْرَأَةٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ لِإِقْرَارِهِ بِبُطْلَانِهِ، وَلَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ جَمِيعُهُ إنْ كَانَ بَعْدَهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَنْكِحَ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِقَوْلِهِ: أَنَا رَجُلٌ بِتَحْرِيمِ الرِّجَالِ، وَأَقَرَّ بِقَوْلِهِ: أَنَا امْرَأَةٌ بِتَحْرِيمِ النِّسَاءِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ رَجُلًا ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَجُلٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي فَسْخِ نِكَاحِهِ، لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ، فَإِذَا زَالَ نِكَاحُهُ؛ فَلَا مَهْرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ، سَوَاءٌ دُخِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ، وَيَحْرُمُ النِّكَاحُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا، أَفَادَهُ الشَّارِحُ. قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ:

(وَلَا يَحْرُمُ فِي الْجَنَّةِ زِيَادَةُ الْعَدَدِ وَلَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ دَارَ تَكْلِيفٍ. (وَيَتَّجِهُ) وَكَذَلِكَ لَا يَحْرُمُ فِيهَا تَنَاوُلُ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، كَشُرْبِ خَمْرٍ وَعَدَمِ فِعْلِ مَا أَمَرَ بِهِ (وَلُبْسِ حَرِيرٍ) وَاسْتِعْمَالُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (وَتَرْكُ صَلَاةٍ) وَصَوْمٌ وَعَدَمُ اغْتِسَالٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ اجْتِنَابُهَا فِي الدُّنْيَا أَوْ فِعْلُهَا فِيهَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست