responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 2  صفحه : 519
بِتَرْكِ رَمْيِهِمْ، فَيُرْمَوْنَ نَصًّا لِلضَّرُورَةِ، (وَيُقْصَدُ الْكُفَّارُ) بِالرَّمْيِ دُونَ الْمُسْلِمِ، لِأَنَّهُمْ الْمَقْصُودُونَ بِالذَّاتِ، فَلَوْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْنَا، لَكِنْ لَا نَقْدِرُ عَلَيْهِمْ إلَّا بِالرَّمْيِ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ} [الفتح: 25] قَالَ اللَّيْثُ: تَرْكُ فَتْحِ حِصْنٍ يُقْدَرُ عَلَى فَتْحِهِ أَفْضَلُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، (فَإِنْ قُتِلَ مُسْلِمٌ إذَنْ) ، أَيْ: حِينَ تَتَرُّسِهِمْ بِهِ، (ف) عَلَى رَامِيهِ (الْكَفَّارَةُ) فِي مَالِهِ (فَقَطْ) وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَالَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ فِي فَصْلِ الْخَطَأِ، وَصَرَّحَ فِي " الْإِقْنَاعُ " بِضَمَانِهِ بِالدِّيَةِ، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ.

(وَتُرْمَى كَافِرَةٌ) وَقَفَتْ فِي صَفِّ كُفَّارٍ أَوْ عَلَى حُصُونِهِمْ و (شَتَمَتْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ تَكَشَّفَتْ لَهُمْ، وَ) يَجُوزُ أَنْ (يُنْظَرَ لِفَرْجِهَا لِحَاجَةِ رَمْيٍ) ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " " وَالشَّرْحِ "، (ك) مَا يَجُوزُ رَمْيُهَا لَا (لِالْتِقَاطِ سِهَامٍ لَهُمْ وَسَقْيِهَا إيَّاهُمْ الْمَاءَ) كَاَلَّتِي تُحَرِّضُ عَلَى الْقِتَالِ

(وَيَقْتُلُ الْمُسْلِمُ نَحْوَ ابْنِهِ وَأَبِيهِ فِي الْمُعْتَرَكِ) ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَتَلَ أَبَاهُ فِي الْجِهَادِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22] الْآيَةُ.

(وَيَجِبُ إتْلَافُ كُتُبِهِمْ الْمُبَدَّلَةِ) دَفْعًا لِضَرَرِهَا، وَقِيَاسُهُ كُتُبُ رَفْضٍ وَاعْتِزَالٍ، (وَعِبَارَةُ " الْإِقْنَاعِ ": وَيَجُوزُ) إتْلَافُ كُتُبِهِمْ الْمُبَدَّلَةِ، وَإِنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِجُلُودِهَا وَوَرَقِهَا، أَيْ: فَيَجُوزُ

(وَكُرِهَ نَقْلُ رَأْسِ) كَافِرٍ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ بِلَا مَصْلَحَةٍ، لِمَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِرَأْسِ بَنَانِ الْبِطْرِيقِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِنَا، قَالَ: فَأَذِّنْ بِفَارِسَ وَالرُّومِ: لَا يُحْمَلُ إلَيَّ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست