responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 1  صفحه : 890
(وَتُسَنُّ إعَادَتُهَا لِمَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ غَائِبًا) بِالنِّيَّةِ (ثُمَّ حَضَرَ) فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثَانِيًا.

(وَ) تُسَنُّ الصَّلَاةُ (عَلَى بَعْضِ مَيِّتٍ) بِشَرْطِهِ الْآتِي (صُلِّيَ عَلَى جُمْلَتِهِ دُونَهُ) ، أَيْ: دُونَ ذَلِكَ الْبَعْضِ، فَتُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ بَعْدَ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ وُجُوبًا.

(وَلِمَنْ فَاتَتْهُ) صَلَاةُ الْجِنَازَةِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ الصَّلَاةُ اسْتِحْبَابًا (وَلَوْ جَمَاعَةً قَبْلَ دَفْنِ) الْمَيِّتِ (وَبَعْدَهُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ) ، أَيْ: الْمَيِّتِ (بِقَبْرِهِ) - أَيْ: عَلَى قَبْرِهِ - جَاعِلًا لَهُ (بَيْنَ يَدَيْهِ) كَالْإِمَامِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، أَوْ شَابًّا، فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ فَقَدَهُ، فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ؛ فَقَالُوا: مَاتَتْ، أَوْ: مَاتَ، فَقَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا، أَوْ عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِ» وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
قَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ؟ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ سِتَّةِ وُجُوهٍ كُلُّهَا حِسَانٌ. (إلَى شَهْرٍ مِنْ دَفْنِهِ، لَا) مِنْ (مَوْتِهِ) ، لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ» وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ، قَالَ أَحْمَدُ: أَكْثُرُ مَا سَمِعْتُ هَذَا؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ بَقَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَتَقَيَّدَ بِهِ (وَ) إلَى (زِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ) عَلَى الشَّهْرِ قَالَ الْقَاضِي: (كَيَوْمَيْنِ) فَقَطْ، (وَيَحْرُمُ) أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ (بَعْدَهَا) ، أَيْ: بَعْدَ الزِّيَادَةِ الْيَسِيرَةِ نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ فِي " الْمُبْدِعِ ": فَأَمَّا إذَا لَمْ يُدْفَنْ؛ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ

(وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ تَحْقِيقًا) بِأَنْ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 1  صفحه : 890
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست