responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 1  صفحه : 221
إعَادَتُهَا وَتَكْمِيلُ الْمَسْحِ بِهَا، وَإِلَّا ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى، (وَالْإِتْيَانُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ مَا بَعْدَهُمَا كَمَا فِي وُضُوءٍ، وَعِنْدَ الْقَاضِي وَالشِّيرَازِيِّ وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ وَأَبِي الْبَرَكَاتِ: وَتَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ لِيَدَيْهِ وَمَسْحُهُمَا إلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَهُوَ) - أَيْ: مَا قَالُوهُ - (حَسَنٌ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمَنْصُوصِ) عَنْ الْإِمَامِ، (خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ) .

وَإِنْ مَسَحَ بِبَعْضِ يَدِهِ أَوْ بِخِرْقَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ جَازَ، لِأَنَّ الْقَصْدَ إيصَالُ التُّرَابِ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ، فَكَيْفَ مَا حَصَلَ جَازَ كَالْوُضُوءِ.

(وَإِنْ مَسَحَ بِأَكْثَرَ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ مَعَ اكْتِفَاءٍ بِدُونِهِ كُرِهَ) ، قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا تُسَنُّ الزِّيَادَةُ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ إذَا حَصَلَ الِاسْتِيعَابُ بِهِمَا.

(وَإِنْ بُذِلَ) - بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ - مَاءٌ لِأَوْلَى جَمَاعَةٍ (أَوْ نُذِرَ) مَاءٌ لِأَوْلَى جَمَاعَةٍ (أَوْ وُقِفَ) مَاءٌ (أَوْ وُصِّيَ مَاءٌ لِأَوْلَى جَمَاعَةٍ) (قُدِّمَ بِهِ) مِنْهُمْ (غُسْلُ طِيبِ مُحْرِمٍ) ، لِأَنَّ تَأْخِيرَ غُسْلِهِ بِلَا عُذْرٍ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ، (فَ) إنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ قُدِّمَ غَسْلُ (نَجَاسَةِ ثَوْبٍ) ، لِوُجُوبِ إعَادَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ عَلَى عَادِمِ غَيْرِهِ، فَ (إنْ) فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ قُدِّمَ غَسْلُ نَجَاسَةِ (بُقْعَةٍ) تَعَذَّرَتْ الصَّلَاةُ فِي غَيْرِهَا، لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ إعَادَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ لَهَا، فَ (إنْ) فَضَلَ شَيْءٌ قُدِّمَ غَسْلُ نَجَاسَةِ (بَدَنٍ) لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ لَهَا بِخِلَافِ حَدَثٍ (فَ) إنْ فَضَلَ شَيْءٌ قُدِّمَ (مَيِّتٌ) فَيُغَسَّلُ بِهِ، لِأَنَّ غُسْلَهُ خَاتِمَةُ طَهَارَتِهِ وَالْأَحْيَاءُ يَرْجِعُونَ إلَى الْمَاءِ فَيَغْتَسِلُونَ، (فَ) إنْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ قُدِّمَتْ بِهِ (حَائِضٌ وَنُفَسَاءُ) انْقَطَعَ دَمُهُمَا، لِأَنَّ ذَلِكَ أَغْلَظُ مِنْ الْجَنَابَةِ، (فَ) إنْ فَضَلَ شَيْءٌ قُدِّمَ بِهِ (جُنُبٌ) ، لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، وَلِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ مَا لَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُحْدِثُ بِهِ، (فَ) إنْ فَضَلَ شَيْءٌ تَوَضَّأَ بِهِ (مُحْدِثٌ إلَّا إنْ كَفَاهُ) - أَيْ: الْمُحْدِثَ - الْمَاءُ لِلْوُضُوءِ (وَحْدَهُ) - أَيْ: دُونَ الْجُنُبِ - بِأَنْ كَانَ لَا يَكْفِيه لِغُسْلِهِ: (فَيُقَدَّمُ) الْمُحْدِثُ (عَلَى جُنُبٍ) ، لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي بَعْضِ طَهَارَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ كُلًّا مِنْهُمَا قُدِّمَ جُنُبٌ، لِأَنَّهُ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست