responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 1  صفحه : 115
الشَّعْرُ كَثِيفًا (لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ) ، فَيُجْزِئُهُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ لِحُصُولِ الْمُوَاجَهَةِ بِهِ دُونَ الْبَشَرَةِ تَحْتَهُ، فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ.
(وَيُسَنُّ تَخْلِيلُهُ) - أَيْ: الشَّعْرِ الْكَثِيفِ. - (إذَنْ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي السُّنَنِ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُ شَعْرِهِ كَثِيفًا وَبَعْضُهُ خَفِيفًا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ. و (لَا) يُسَنُّ (غَسْلُ دَاخِلِ عَيْنٍ) فِي وُضُوءٍ وَلَا غُسْلٍ، (بَلْ يُكْرَهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِعْلُهُ وَلَا الْأَمْرُ بِهِ. (وَلَا يَجِبُ) غَسْلُهُ (مِنْ نَجَاسَةٍ وَلَوْ أَمِنَ الضَّرَرَ) فَيُعْفَى عَنْ نَجَاسَةٍ بِعَيْنٍ، قِيلَ: إنَّ ابْنَ عُمَرَ عَمِيَ مِنْ كَثْرَةِ إدْخَالِ الْمَاءِ عَيْنَيْهِ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ (وَيَتَّجِهُ) احْتِمَالٌ (وَدَمْعُهُ) - أَيْ: مُتَنَجِّسِ الْعَيْنِ - (طَاهِرٌ) ، لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ. هَذَا الِاتِّحَادُ مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِهِمْ، إذْ الْقَاعِدَةُ: أَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْجُوزَ عَنْ إزَالَتِهَا إنَّمَا يُعْفَى عَنْهَا مَا دَامَتْ فِي مَحَلِّهَا كَأَثَرِ الِاسْتِجْمَارِ. وَيُسْتَحَبُّ تَكْثِيرُ مَاءِ الْوَجْهِ لِأَنَّ فِيهِ غُضُونًا - جَمْعُ: غَضْنٍ، وَهُوَ: التَّثَنِّي - وَدَوَاخِلُ وَخَوَارِجُ، لِيَصِلَ الْمَاءُ إلَى جَمِيعِهِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا «وَكَانَ يَتَعَاهَدُ الْمَاقَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَهُمَا تَثْنِيَةُ: الْمَاقِ: مَجْرَى الدَّمْعِ مِنْ الْعَيْنِ. (ثُمَّ) بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ يَغْسِلُ (يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ) ثَلَاثًا، لِمَا تَقَدَّمَ. (وَ) مَعَ (أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَ) مَعَ (يَدٍ أَصْلُهَا بِمَحَلِّ الْفَرْضِ) ، لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست