responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2478
(قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت) [1] أي تكلمت،[2] لما رأت تزويج الولي والأب غائب جائزاً.
وهذا الذي نعتمد عليه أن يكون تزويج الولي الدون جائزاً إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر، وبين المصرين سفر تقصر (فيه) [3] الصلاة.4

[1] في ظ "وقال معنى ذلك أنكحت"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
[2] كما هو واضح في حديث عائشة السابق.
[3] في ع (في مثله) .
4 وهذا على سبيل الأولوية عند الإمام إسحاق، فإنه يجوز عنده أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، فيجوز عنده أن يزوج الأخ للأب مع وجود الأخ الشقيق، وكل ولي كذلك عنده، كما صرح بذلك في أوائل النكاح من مسائل الكوسج هذه، مستدلاً بحديث: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول".
أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليين يزوجان 3/418، وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود في باب إذا أنكح الوليان 2/571، والنسائي في كتاب البيوع 7/314.
ووجه الدلالة: عنده بأنه لم يفرق في الحديث بين ولي وولي، ونقل عنه ابن المنذر في الإشراف، مسألة تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق، وخطأه.
أما المسألة عند الحنابلة فالمذهب أنه لا يجوز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، فإذا غاب الأقرب فالمذهب أنه يزوجها الأبعد.
الإنصاف 8/76، 81، المغني 7/364، 369، الإشراف 4/44، شرح منتهى الإرادات 3/19.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست