responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2470
[1771-] قلت: رجل [قال] [1] حلفت أو أقسمت؟
قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.2
قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] [3] عليه، كان كما أراد.4
[1772-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟
قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.5
قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب[6] [ظ-52/ب] .

[1] ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
2 هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أنه لا شيء عليه كما سبق بيان ذلك في المسألة (1730) ، (1745) .
[3] ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق والمعنى لا يستقيم بدونها.
4 سبق قوله أيضاً في المسألتين المذكورتين.
5 وحكمه حكم من أقر بالطلاق وهو كاذب، كمن يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، وأجاب الإمام أحمد في ذلك بنحو ما أجاب به هنا، كما في المسألة التالية.
[6] ورد في ع إثر هذه المسألةِ المسألةُ الآتية برقم (1778) .
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست