نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2464
لله عز وجل ففيه الوفاء، إلا أن يكون معذباً في نحو حديث أخت عقبة، كفّر عن يمينه وركب [وإن كان] [1] معناه: اليمين فليكفّر [عن] [2] يمينه.3
قال إسحاق: كما قال، المعذب وغير المعذب كفارة يمين مغلظة.4
[1764-] قلت: لغو اليمين؟
قال: أن يحلف على الشيء (ويرى) [5] أنه كما حلف [1] ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ. [2] ساقطة من ع، والأقرب إثباتها كما في ظ.
3 ملخص كلامه: أنه إن كان النذر في طاعة وقصد به القربة ففيه الوفاء، إلا أن يكون معذباً فيه فلا ينفذه ويكفّر عنه، وإن قصد بذلك اليمين فعليه كفارة يمين، وقد تردد ذلك كثيراً في هذا الباب.
4 معنى كلامه هذا أن ذلك لا يكون نذراً في طاعة أبداً، وهو عين ما قاله فيمن نذر أن يحج ثلاثين حجة. في المسألة (1762) . [5] في ع "يرى" بحذف الواو.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2464