نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2462
قال: يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفّر عن يمينه.1
قال إسحاق: لا يكون هذا النذر أبداً في طاعة عليه كفارة مغلظة] .2
[1763-] قلت: قول من يقول: النذر نذران، فنذر لله عز وجل ونذر للشيطان، [فما كان لله] [3] عز وجل (ففيه) [4] الوفاء، وما كان للشيطان [فلا وفاء فيه ولا كفارة.5
1 ويأتي عنه في المسألة (1781) أنه قال: "أجبن إذا تكلم في ثلاثين حجة، ثم قال: وليس في ثلاثين حجة حديث، ثم قال: فيه كفارة يمين".
2 لا يكون في طاعة، لأن الإنسان يكون معذباً فيه، وانظر عن قول إسحاق في المسألة نفسها، المسألة الآتية برقم (1781) ، وانظر أيضاً: التعليق على قوله في المسألة (1728) . [3] في ظ "قال: فما كان لله" بزيادة "قال"، والمعنى مستقيم بحذفها كما في ع. [4] في ع "فعليه" والأقرب ما أثبته من ظ.
5 ورد بنحو ذلك حديث فيه التكفير في نذر المعصية وهو عن عمران ابن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين".
أخرجه النسائي في باب كفارة النذر 7/28.
وممن قال بأن نذر المعصية لا كفارة فيه مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد.
الكافي لابن عبد البر 1/391، المجموع 8/452، المغني 11/334، سنن الترمذي 4/104.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2462