responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2459
قال إسحاق: كلما كان نذوراً على هذه الجهة فكفارة يمين مغلظة وهو مخير[1]، وإذا كان (في طاعة الله) [2] فعليه الوفاء بما نذر.3
[1760-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجاً ولا عمرة؟
قال: لا يكون المشي إلا في (حج أو عمرة) [4] وإذا أراد اليمين فكفارة يمين،[5] وإذا [ع-81/ب] أراد التقرب إلى الله عز

[1] أي بين الوفاء به وبين التكفير كفارة يمين، ويأتي عنه نحو عبارته هذه في مسألة (1781) .
[2] في ع "في طاعة" بدون ذكر لفظ الجلالة.
3 ولا يكون في طاعة الله ما فيه تعذيب للعبد، كما يأتي عنه في المسألة (1762) قوله: "في رجل نذر ثلاثين حجة قال: لا يكون هذا النذر أبداً في طاعة الله عليه كفارة مغلظة"، وراجع أيضا المسألة (1728) .
[4] في ع "حج وعمرة"، والصواب ما أثبته من ظ لأنه يكفي في ذلك الإتيان بأحدهما، ويؤيده قول ابن قدامة في المقنع: "وإن نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة" المبدع [9/341-342،
] وانظر أيضاً: المغني لابن قدامة 11/345، الإنصاف للمرداوي 9/147، والشرح الكبير 11/359.
[5] كما سبق في المسألة السابقة.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست