responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2452
يمينه] [1] قبل أن يحنث.2
قال إسحاق: كما [قال] ،[3] وكذلك [كل] [4] كفارة يمين واجبة، فله أن يقدمها قبل الحنث لا يكون حكمه أعظم من الزكاة.5
[1753-] قلت: [ع-81/أ] (صيام) [6] ثلاثة أيام متتابعة؟
[قال: نعم، متتابعة] [7] في كفارة اليمين في قراءة

[1] ساقطة من ع ويستقيم الكلام بما في النسختين.
2 قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} سورة المجادلة آية 3.
[3] ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن الكلام لا يتم بدونها.
[4] ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
5 أي يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، فيجوز تقديم الكفارة الواجبة في اليمين قبل الحنث، لأن اليمين لا يكون أعظم من الزكاة التي جاز إخراجها قبل الحول.
انظر عن قول إسحاق المغني 11/323، شرح السنة 1/17، معالم السنن للخطابي 3/585.
[6] في ع "يصام".
[7] ساقطة من ع، والصواب إثباتها لموافقته لما درج عليه المؤلف، ولأن السياق يقتضيه
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست