responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2446
[1746-] قلت: إلى كم يكون للرجل [ع-80/أ] الاستثناء؟
قال: ما دام في ذلك الأمر.1
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سكوت، ثم عود في الأمر.2
[1747-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه؟
[قال:] [3] [لا] [4] حتى يتكلم.5

1 هذا المذهب وهو أنه يشترط لعدم الحنث في اليمين أن يكون الاستثناء متصلاً، كما نص عليه أيضاً في المسألة الآتية برقم (1765) ، لأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه، ولو جاز الاستثناء في كل حال لم يحنث حانث به.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يحنث إذا كان الفصل يسيراً.
وعنه أخرى: أنه لا يحنث إذا استثنى في المجلس.
[] المغني 11/226-227، المبدع 9/269، الإنصاف 11/25.
2 انظر عن قول إسحاق المغني 11/227.
[3] ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
[4] ساقطة من ظ وفي إثباتها كما في ع يتضح المعنى أكثر.
5 قال ابن قدامة في المغني: "ويشترط أن يستثني بلسانه، ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم"، إلى أن قال: "ولا نعلم لهم مخالفاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال إن شاء الله" والقول هو النطق" ا. هـ.
وروي عن الإمام أحمد: إن كان مظلوماً فاستثنى في نفسه، رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه.
المغني 11/228، الإنصاف 11/26، المبدع 9/270
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست