نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2439
[1736-] قلت (من) [1] يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد مراراً (وفي مجلس) [2] أو في مجالس؟
قال: ما لم يكفّر فهو كفارة واحدة.3 [1] في ع "فيمن". [2] في ظ "أو في مجلس" والأقرب للسياق ما أثبته من ع.
3 من كرر أيماناً إما أن يكون على شيء واحد أو على أشياء، فإن كان على شيء واحد كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت، والله لا أكلت، فعليه كفارة واحدة، وهو المذهب، وهذا هو المقصود بقوله في مسألتنا "أو على شيء واحد مراراً".
وقد روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال: "إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة".
وعن الإمام أحمد رواية أن عليه لكل يمين كفارة.
المغني 11/210، المبدع 9/279، الإنصاف 11/44، المصنف 8/504.
أما إن كان على أشياء، كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست، فعن الإمام أحمد روايتان:
إحداهما: هذه بأن عليه كفارة واحدة حكاها ابن قدامة في المغني عن إسحاق، كما ذكر أن ابن منصور نقلها عن أحمد.
[] والثانية: أن عليه لكل يمين كفارة قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. المغني 11/211-212، المبدع [9/279-280،] الإنصاف 11/45.
ومن حلف يميناً واحدة على أجناس كقوله: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فكفارة واحدة، نص على ذلك في المسألة الآتية برقم (1767) .
وقال ابن قدامة وابن مفلح لا نعلم فيه خلافاً.
المغني 11/211، المبدع 9/280، الإنصاف 11/46.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2439