نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2432
[1729-] قلت: يكره أن يحلف الرجل بالمصحف؟ [ع-79/أ]
قال: لا أكره ذلك، بل يغلظ عليه بكل ما يقدر.
قال إسحاق: كما قال.1
1 قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 11/194 "وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه، وكان قتادة يحلف بالمصحف، ولم يكره ذلك إمامنا وإسحاق لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن، فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين" ا. هـ.
وفي المبدع: "ولم يكره أحمد الحلف بالمصحف"، واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في الكفارة الواجبة حالة الحنث إذا حلف بكلام الله، أو بالمصحف، أو بالقرآن، أو بسورة منه، أو بآية منه، هل الواجب كفارة واحدة، أو بكل آية كفارة إن قدر، أو بكل آية كفارة مطلقاً قدر أو لم يقدر؟.
والمذهب أن عليه كفارة واحدة، وجزم به في الإقناع وقدمه في المحرر، والهداية، والفروع، لأن الحلف بصفات الله تعالى وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة واحدة، فهذا أولى.
وقال في الروضة كما في الإنصاف والمبدع: "أما إذا حلف بالمصحف فعليه كفارة واحدة، رواية واحدة" ا. هـ.
[] انظر: الإنصاف 11/7-8، المبدع 9/259، الإقناع 4/331، المقنع بحاشيته 3/561، المحرر 2/197، الهداية 2/118.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2432