نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2424
[1727-] قلت: إذا أهل [بالحج] [1] [من] [2] دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ 3
قال: لا يستطيع أن يتركه وهو محرم، وكل ما أصاب من لباس أو صيد أو غير ذلك فعليه (في كل واحد) [4] كفارة،[5] (وإن) [6] أتى أهله فقد بطل حجه، إلا أنه محرم أبداً،[7] نحن نقول في المحصر هو على إحرامه أبداً، إلا أن يكون بعدو.8 [1] ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأن في عدم ذلك احتمال أن يكون الإهلال بالعمرة، والكلام هنا عن الإهلال بالحج بدليل قوله: بطل حجه بعد ذلك. [2] ساقطة من ظ، والأولى إثباتها.
3 أي فسخ إحرامه وتخلى عنه، قال ابن منظور في لسان العرب 10/405: "تركت الشيء أي خليته". وانظر أيضاً: المصباح المنير 1/74. [4] في ظ "في ذلك كله"، والصواب ما أثبته من ع، ويشهد له ما سبق تقريره في المسألة (1558) : من كرر محظوراً من أجناس فعليه في كل واحدة كفارة، وما في التعليق التالي. [5] قال الخرقي في المختصر ص 71: "فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل، فلبس المخيط وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، كان عليه في كل فعل فعله دم، وكان على إحرامه" ا. هـ. وانظر أيضاً: المغني 3/377. [6] في ع "فإن". [7] أي يبقى محرماً حتى يتحلل به الحاج، لأنه يجب المضي في الحج الفاسد. وسبق بيان ما يفعله من أفسد حجه بالجماع في المسألة (1586) .
8 أي لا يتحلل المحصر بغير عدو، سبق الكلام على ذلك في المسألة (1398) ، (1494) .
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2424