نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2419
يعتمد عليه،[1] والذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم [في الفقير] [2] أن يحج عن غيره لا يعرف مذهبه.3
[1720-] سئل أحمد عن وصي حج عن الميت؟
قال: لا يحج عنه[4]، [ع-98/أ] لأنه [1] أي في أن من لم يحج حجة الإسلام ليس له أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع عن نفسه، وهو المذهب، وهو قول إسحاق. المغني 3/198، الإنصاف 3/416، معالم السنن 2/335، حلية العلماء 3/208.
وعن الإمام أحمد رواية أنه يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره.
المغني 3/198، معالم السنن 2/335، حلية العلماء 3/208. [2] ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع.
3 هذا مذهب سفيان الثوري، حيث رأى أنه إن كان يقدر على الحج حج عن نفسه، وإن لم يقدر حج عن غيره. حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني 3/198، والشاشي القفال في حلية العلماء 3/208. [4] قال ابن قدامة في المغني 6/565: "وإذا أوصى لرجل أن يخرج عنه حجة لم يكن للوصي الحج بنفسه". نص عليه أحمد كما لو قال: "تصدق علي" لم يجز أن يتصدق على نفسه. ا. هـ.
وروى أبو داود في المسائل ص 135: سمعت أحمد سئل: يحج عنه الوصي؟ قال لا يحج الوصي عن الميت.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2419