نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2417
في النفر الأول ثم نفر كأنه (لم ير عليه دماً) ،[1] [وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم[2]] .
قال [إسحاق[3]] إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه[4]، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما:
إذا (انتفخ) [5] النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل[6]، فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد[7].
[1718-] (قلت:) [8] امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا؟ [1] في ع "لم يرى عليه دما" والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ، وحكى المرداوي ما يدل على هذه الرواية فقال: ونقل ابن منصور: أن الرمي عند طلوعها متعجل، ثم نفر. كأنه لم ير عليه دماً، وجزم به الزركشي" ا. هـ. الإنصاف 4/45. [2] ساقطة من ع، وسبق الكلام عن وقت الرمي في المسألة (1438) . [3] ساقطة من ع، والموافق للسياق، ولما درج عليه المؤلف الإثبات كما في ظ. [4] حكى عنه ابن قدامة في المغني 3/476 ما يدل على ذلك، كما سبق في المسألة (1438) . [5] في ظ "ارتفع"، وما أثبته من ع هو الموافق لأثر ابن عباس الآتي في التعليق التالي. [6] لم أقف على الأثر باللفظ المذكور، وفي السنن الكبرى للبيهقي 5/152: "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا انفتح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر" طلحة بن عمرو المكي ضعيف-" ا. هـ. [7] راجع وقت الرمي المسألة (1438) . [8] في ظ "قال أحمد"، والمناسب للسياق، والموافق لأكثر ما درج عليه المؤلف ما أثبته من ع.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2417