نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2405
[1707-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن.
قال أحمد: أنا لا أرى أن يأخذ الدراهم ويحج[1] (وعلى) [2] قولهم يضمن[3].
قال إسحاق: كلما حج فلم يفرط ففاته الحج لم يضمن، لأن الأخذ للحج هو مباح إذا كانت إرادته فضل (شهود) [4] المشاهد والأخذ، (ولم تكن) [5] إرادته المواكلة ودفع الأيام
1كما سبق بيان ذلك في المسائل: (1372) ، (1378) ، (1668) ، (1670) والذي لا يراه الإمام أحمد هو الاستئجار في الحج، أما إذا كان على البلاغ بأن يعطي الإنسان من يحج عنه تكاليفه في الحج، فإن زاد عن التكاليف أعاده، وإن نقص أخذ بقية التكاليف، فهذا جائز. وسيأتي نحوه في المسألة (1709) . [2] في ظ "على" بحذف الواو، والذي يستقيم به الكلام إثباتها كما في ع. [3] أي على قول من أجاز أخذ الأجرة على الحج، فإنه يضمنها إذا فاته الحج. المغني 3/182.
[] وممن أجاز الاستئجار على الحج: مالك والشافعي وأحمد في رواية. بداية المجتهد 1/320، المجموع [7/120-121،] المغني 3/180. [4] في ع "شهد"، والأقرب ما أثبته من ظ. [5] في ع "لم تكن" بحذف الواو
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2405