نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2394
[1695-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.
قال أحمد: "ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.1
قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر] .2
[1696-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) [3] الزيارة يجزيه منه.4
قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.5
1 وبين ابن قدامة في المغني أن من ملك صيداً في الحل فأدخله الحرم أو أحرم بالنسك، لزمه رفع يده عنه وإرساله. فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه. المغني 3/359.
2 هذه المسألة بتمامها ساقطة من ظ، وسبق في المسألة (1518) ، أن إسحاق ممن كره إدخال الصيد في الحرم. [3] في ع "لم ينو بطواف"، والموافق لقواعد العربية والسياق ما أثبته من ظ.
4 حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني 3/466.
5 لأن النية شرط من شروط الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى".
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور 7/237، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالنية.
المغني 3/466، الشرح 3/402، الإنصاف 4/19.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2394