responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2389
قال إسحاق: كما قال، لما صحّ نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بينهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه.1
[1689-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] [2] فطرده حتى دخل الحرم فأخذه: (ليس) [3] عليه شيء، ليس هو بمنزلة يده.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.4
[1690-] قلت: قال: لو رمى شيئاً في الحل (فدخلت) [5] رميته الحرم فأصابت شيئاً ضمن، لأن يده التي جنت.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.

1 سبق بيان حكم النكاح للمحرم، وتخربج ما صحّ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتفريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة (1472) ، وانظر أيضاً: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص 169.
[2] ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثابتها كما في ع.
[3] في ع "قال: ليس" بزيادة قال، والمقام لا يتطلبها، كما أثبته من ظ.
4 سبق بيان الحكم في المسألة (1610) .
[5] في ظ "فدخل"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست