responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2366
قال أحمد: ما أدري،[1] دعها.2
ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد طافت جنباً أو حائضاً.3
[1664-] قلت: فإن كان أصاب أهله؟
قال: ليس عليه شيء،[4] ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.

[1] أي: لا أعرف قول سفيان هذا، وإلا فقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله في المسألة. ويحتمل أن المعنى: لا أعرف من أين قال سفيان تعود كما هي محرمة. ويأتي عنه ما يؤكد هذا المعنى في المسألة التالية.
2 في ع توجد عبارة بين "دعها" و"ثم" غير واضحة، أقرب ما تحمل عليه "تمر له". والمعنى مستقيم بدونها كما أثبته من ظ.
3 سبق في المسألة (1423) حكم الطواف على غير طهارة مفصلاً.
[4] أي: إن طاف الرجل طواف الركن جنباً أو على غير طهارة، فذهب إلى بلاده فأصاب أهله، ليس عليه شيء، بمعنى: لم يفسد حجه وإنما وجب عليه دم.
قال ابن قدامة في المغني 3/493: "قال أحمد: من طاف للزيارة أو اخترق الحجر في طوافه ورجع إلى بغداد، فإنه يرجع لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ النساء أحرم من التنعيم" ا. هـ.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست