responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2341
[1639-] قلت:[1] سئل سفيان[2] [ع-93/ب] يجزي القارن شاة؟
قال: نعم.
(قال أحمد) :[3] بلى.4
قال إسحاق: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه معه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه (كحكم) [5] المتمتع[6] عليه ما استيسر من
الهدي.

[1] في ظ بزيادة "قال" بعد "قلت"، والأولى حذفها كما أثبته من ع، لاستقامة المعنى بذلك. ويجوز إثباتها، فيكون القائل هو الراوي عن سفيان.
[2] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ولد سنة 97هـ. روى عن أبيه وأبي إسحاق الشيباني وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم، وعنه خلق كثير، منهم جعفر بن برقان، وخصيف بن عبد الرحمن من مشايخه، والأوزاعي، ومالك وزهير بن معاوية. قيل عنه: إنه أمير أهل الحديث، وقال ابن المبارك كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. توفي رحمه الله سنة 161.
[] تهذيب التهذيب 4/111-115، الأعلام 3/104، طبقات ابن سعد 6/257، تاريخ بغداد 9/151، وفيات الأعيان 1/210.
[3] في ع "قال الإمام أحمد".
4 قال ابن قدامة: "ولا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً، إلا ما حكي عن داود" ا. هـ. المغني 497.
[5] في ظ "حكم" بحذف الكاف الأولى.
[6] لم يكن جواب الإمام إسحاق هنا عن ما يجزي القارن من الدم، وإنما كان جوابه عن حكم من لم يسق الهدي هل يصح منه القران أم لا؟ وقد سبق أن نص على ذلك في المسألتين (1578) ، (1605) حيث قال في الأولى: "أكرهه إلا بسوق"، وفي الثانية: "ولا يجوز القران إلا بسوق".
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست