responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2338
بعد ذلك صيداً أو حلق رأسه ففي كل واحدة هدي على حدة.1
قال إسحاق: كما قال.2
[1635-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟
قال: المستكرهة لا.3
قال إسحاق: كما قال.

1 لأنه يجب عليه أن يجتنب بعد الوطئ ما يجتنبه قبله، كما سبق في المسألة (1586) .
2 انظر عن قوله الإشراف ق 104.
3 هذا هو المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
أخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر بلفظ "إن الله تجاوز عن أمتي ... ". وفي رواية لابن عباس "إن الله وضع عن أمتي" 2043، 2045، باب 160.
وعن الإمام أحمد رواية: عليها الفدية.
وعنه أخرى: أنه يفدي عنها الواطئ، كما سبق في المسألة رقم 1504، وسيأتي في المسألة رقم (1680) .
وانظر: المغني 3/316، والإنصاف 3/512، والمبدع 3/180.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست