responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2335
قال إسحاق: هو جائز محرماً كان أو غير محرم.1
[1631-] قلت: القارن إذا (أفسد) [2] حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ 3
قال: عليه هدي واحد.4
قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافاً واحداً وسعياً واحداً، [و] [5] كذلك سائر الأشياء تشبيهاً به.6

1 سبق الكلام عن ذلك في المسألة رقم (1702) .
[2] في ظ "فسد"، والمناسب ما أثبته من ع.
3 سقطت من ظ، والمناسب إثباتها كما في ع بدليل تحديد الجواب، بعد ذلك بالهدي.
4 أي بدنة، لأنها الواجبة في إفساد الحج بالوطء، ولا فرق بين القارن وغيره في وجوبها، قال في الإقناع 1/370: "الثالث فدية الوطء تجب به بدنة، قارناً كان أو مفرداً" ا. هـ.
وفي المغني 496: "إن أفسد القارن نسكه بالوطء فعليه فداء واحد" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الإشراف ق 104.
[5] الواو ساقطة من ع.
6 أي: وكذلك في بقية محظورات الإحرام، فإنه لا يلزمه إلا ما يلزم المفرد، كما أنه ليس عليه إلا ما على المفرد من الطواف والسعي.
قال ابن قدامة في المغني 3/496 "وإن قتل القارن صيداً فعليه جزاء واحد" ا. هـ.
انظر أيضاً: كشاف القناع 2/455.
وراجع أيضاً المسألة
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست