نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2330
(قال إسحاق) :[1] كما قال.2
[1623-] قلت: (وبالصفا) [3] والمروة؟
قال: يبني،[4] وإذا خرج[5] في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.6 [1] في ع "قال إسحاق يبني" بزيادة يبني.
2 انظر عن قول إسحاق المغني 3/414، الإشراف ق 134أ. [3] في ع "والصفا" بحذف الباء. [4] سبق في المسألة (1423) أن الطهارة لا تشترط في السعي على المشهور في المذهب، وجوابه هنا بأنه يبني موافق لذلك. [5] في ظ بزيادة "من" بعد خرج، والمناسب للسياق عدم ذكرها، كما في ع.
6 وذلك في الطواف والسعي، لأن الصلاة فعل مشروع في أثناء الطواف فلم تقطعه، والجنازة يصلي عليها ولا تقطع الطواف أيضاً، لأنها تفوت بالتشاغل عنها.
المغني 3/413، المبدع 3/222، الإنصاف 4/21، الإشراف ق 118ب، 119أ، 120ب.
ويكون ابتداء الطواف في البناء من الحجر الأسود ولو كان قطعه من بعده. المغني 3/413.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2330