نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2315
إدخال (الحجاج) .1
[1601-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ 2
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
[1602-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله؟
قال: يبعث بالدم إلى مكة إذا كان ساهياً، قال والعامد عليه دم واحد، إلا أنه أساء.3
1 في ظ "الحج"، والصواب ما أثبته من ع، لأن به يستقيم المعنى، وفي ع أيضاً زيادة "قال إسحاق الكوسج: قال كان الحميري يقول: أنتم تسمون الحجرة داراً". والمعنى أي: إذا كانت داره لا تكفي لسكنه فإنه لا يلزمه إتاحة الفرصة لغيره بدخولها من الحجاج وغيرهم، فعلى هذا لا مانع من تبويبها، وهذه المسألة مترتبة على الخلاف في جواز إجارة بيوت مكة وبيعها، وسبق تحريرها في المسألة
وانظر أيضاً: فتح الباري 3/451، فتح القدير للشوكاني 3/449.
2 في ظ "الخيام"، والظاهر أن الصواب ما أثبته من ظ، وروى هذه المسألة بهذا اللفظ ابنه عبد الله في مسائل برقم 579 ص 204، وكلاًّ من الدخول في الحمام والخيام جائز للمحرم، انظر عن دخول الخيام مسألة الاستظلال للمحرم رقم (1464) ، وعن دخول الحمام مسألة الاغتسال للمحرم رقم (1470) .
3 قال أبو الخطاب: "فإن وجب عليه الهدي فأخره لعذر، مثل إن ضاعت نفقته، أو وجب عليه الصيام فلم يصم الثلاثة الأيام في الحج لعذر، لم يلزمه غير قضاء ذلك، وإن أخّر ذلك لغير عذر، فعلى روايتين:
إحداهما: لا يلزمه إلا قضاء ذلك.
والثانية: يلزمه مع القضاء دم". ا. هـ.
[] الهداية 1/90-91، وانظر أيضاً: المقنع بحاشيته 1/423.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2315