responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2304
عنهما.1
قال إسحاق: كما قال.2
[1591-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع؟
قال: كل (ما زرع) [3] على مائك، والشجر البالي الميت (المتساقط) .[4]، 5

1 قال: "إذا أصاب المحرم الصيد فإن كان عنده جزاء ذبحه، فإن لم يكن عنده جزاء قوّم جزاؤه دراهم، ثم قوّمت الدراهم طعاماً، فصام مكان كل نصف صاع يوماً، وإنما جعل الطعام للصائم لأنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه"، المحلى 7/221، وحمله القاضي على ما سوى البر كما سبق آنفاً، ويدل أثر ابن عباس أيضاً على ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية أن جزاء الصيد على الترتيب، والصحيح من المذهب التخيير كما سبق في التعليق على قول الإمام أحمد: (يصوم مكان كل نصف صاع يوما) .
2 انظر عن قول إسحاق الإشراف ق 109 أ.
[3] في ع "ما زرعته"، ولعل المناسب ما أثبته من ظ، يشمل كل ما نبت في ملكه، سواء بواسطته أو بفعل غيره.
[4] في ع "الساقط"، والمناسب ما أثبته.
5 ورد في قطع شجر الحرم الحديث الصحيح في فتح مكة حيث قال فيه صلى الله عليه وسلم: "لا يعضد شجرها".
أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم 2/213، ومسلم في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 1/989، حديث1355.
واستثني في الحديث "الإذخر"، واختلف العلماء في حكم ما سواه مما ينبت في أرض الحرم، فلا خلاف في المذهب من أنه لا يجوز قطع ما لم ينبته الإنسان، وأما ما أنبته الإنسان فإن كان زرعاً فلا خلاف في جواز قطعه، وإن كان شجراً قيل: لا يجوز لعموم النهي في الحديث الشريف، واختار ابن قدامة في المغني 3/365 أنه إن كان الشجر من جنس شجرهم كالنخل لم يحرم، قياساً على الزرع.
والصحيح من المذهب أنه يجوز قطعه كذلك، كما قاله في الإنصاف 3/553، وقدمه في الفروع 3/475، وجزم به في المحرر 1/242، والهداية 1/98. وانظر أيضاً: فتح الباري 4/44.
وأما قطع الشجر الميت المتساقط والانتفاع به فهو جائز قال صاحب المغني: لا نعلم فيه خلافاً، انظر: المراجع السابقة.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست