responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2301
قال إسحاق: (لا قضاء عليه) ،[1] إذا كان قد طاف بالبيت، لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العمرة البيت، وعليه دم كما قال [ظ-46/ب] .2

[1] في نسخة م "القضاء عليه".
2 يدور الحكم فيمن جامع في العمرة قبل الطواف بين الصفا والمروة على هل السعي ركن أم لا؟ وفي ذلك ثلاث روايات عن الإمام أحمد:
الأولى: أنه ركن لا تتم العمرة إلا به، فمن جامع قبله فسدت عمرته وعليه الدم والقضاء، كما سبق في المسألة (1366) ، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد هنا، ونسبه البغوي في شرح السنة 7/140 له وإلى إسحاق، وكذلك الخطابي في معالم السنن 2/386.
الثانية: أنه سنة لا شيء على تاركه، قال به ابن عباس رضي الله عنهما كما في شرح السنة في المكان المشار إليه، والمغني 3/408، وأحكام القرآن للجصاص 1/96، أخذاً بظاهر قوله تعالى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ، ونفي الجناح دليل على عدم الوجوب.
الثالثة: أنه واجب يجبر بالدم، وهي التي قال بها الإمام إسحاق هنا، ورجحها في المغني 3/408 معللاً بأن دليل من أوجبه وجعله ركناً، دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به، وقال المرداوي في الإنصاف 4/58 عن الرواية الأولى أنها الصحيح من المذهب، وصححه في المحرر 1/243، وقدمها في الفروع 3/525.
ومن الأدلة لها سعيه صلى الله عليه وسلم مع قوله في الحديث الصحيح: "خذوا عني مناسككم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي". أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/421، والدارقطني في سننه 2/255.
وانظر أيضاً: فتح القدير للشوكاني 1/160.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست