responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2294
[1579-] قلت: إذا نتجت[1] البدنة فمات ولدها؟
قال: ليس عليه شيء.2
قال إسحاق: كما قال.
[1580-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟
قال: ثنتان أعجب إلي.3

[1] نتجت: ولدت. لسان العرب 2/374.
2 لبقاء أصل الهدي وعدم نقصه بذلك، أما إذا لم يمت ذبحه معها، كما سيأتي ذلك عن الأئمة الثلاثة سفيان وأحمد وإسحاق في المسألة (1670) ، وكذا لو تعيبت في الطريق ذبح ولدها معها.
المغني 3/563، المبدع 3/288.
3 قال المرداوي في الإنصاف 4/34: "وسأله ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟ قال: ثنتان أعجب إلي"، وذكر ذلك أيضاً ابن مفلح في المبدع، وابن رجب في القواعد، والشويكي في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وأورد ابن رجب، المسألة تحت قاعدة: "إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ " قال: "ظاهر كلام الإمام أحمد ترجيح الكثرة". وما ذكر الكوسج هو نص الإمام أحمد في المسألة، ولأصحابه وجهان غير هذا:
أحدهما: الأفضل المغالاة في الثمن.
والثاني: أنهما سواء.
المبدع 3/278، القواعد الفقهية 22، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ص 125، شرح منتهى الإرادات 2/77
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست