نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2274
بعد واحدة فعليه دم في كل واحدة.1
قال إسحاق: كما قال.2
[1559-] قلت: فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر،[3] وحديث عروة
1 هذه رواية عن الإمام أحمد ووافق عليها الإمام إسحاق، أي بالتفريق بين فعلها في وقت واحد أو أوقات. وعنه رواية ثانية: أنه عليه فدية واحدة. والصحيح من المذهب أن من فعل محظوراً من أجناس فعليه لكل واحد فدية، سواء فعل ذلك مجتمعاً أو متفرقاً، لأنها مختلفة فلم تتداخل كالحدود.
ويأتي في المسألة (1678) عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: عليه في كل واحد كفارة بدون تفصيل.
[] المغني 3/527، الإنصاف3/527، المبدع 3/185، المقنع بحاشيته 1/427-428، الشرح الكبير 3/343، وإن كرر محظوراً من جنس واحد فسيأتي بيان حكمه في التعليق على المسألة (1634) .
2 انظر عن قول إسحاق المراجع السابقة عدا الإنصاف. [3] هو عبد الرحمن بن يعمر الديلمي. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه بكير بن عطاء الليثي. [] [] وذكر ابن حبان أنه مكي سكن الكوفة. مات بخراسان. تهذيب التهذيب 6/301-302، الإصابة 2/417، التقريب 212، الاستيعاب مع الإصابة 2/402.
ولفظ حديثه الذي أشار إليه المصنف أنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه".
أخرجه أصحاب السنن، وقد سبق في المسألة (1431) .
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2274