نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2266
قال: نعم يشهد ذوي عدل،[1] وإذا أكلها، فإن جاء صاحبها غرمها.
[1551-] قلت: بحديث من يغرمها؟
قال: بحديث بسر بن سعيد[2] عن زيد[3] بن [1] المذهب أن الإشهاد على اللقطة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإشهاد، وإنما أمر بالتعريف، كما في حديث زيد بن خالد الآتي، وحديث أبي بن كعب، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وقيل يجب الإشهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل" رواه أبو داود 2/335 والأمر يقتضي الوجوب. وأجيب عنه: بأنه محمول على الاستحباب لما سبق.
انظر: المغني 6/335، الإنصاف 6/418، المبدع 5/285. [2] هو بسر بن سعيد المدني، العابد، مولى ابن الحضرمي. روى عن أبي هريرة، وعثمان، وزيد بن ثابت، وزيد بن خالد الجهني، وغيرهم. قال مالك: قال الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: من أفضل أهل المدينة؟ قال: "مولى لبني الحضرمي يقال له بسر". مات سنة مائة، وقيل سنة مائة وواحد.
[] انظر: تهذيب التهذيب 1/437-438، والطبقات الكبرى لابن سعد 5/281-282. [3] زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن، ويقال أبو طلحة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان، وعائشة، وعنه ابناه خالد وأبو حرب، وبسر بن سعيد، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم. توفي بالمدينة سنة 78، وقيل بالكوفة. تهذيب التهذيب 3/410، الإصابة 1/547.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2266