نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2251
[1532-] قلت:[1] ثمن الهدي؟ 2
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3
قال إسحاق: [أكرهه] [4]، ولكن الشراء أهون.5
[1533-] قلت (لأحمد) [6]: الجلالة؟ 7
قال: (أكرهها) 8 " (نهى النبي صلى الله عليه وسلم) [9] عن لحوم [1] في ظ بزيادة "لأحمد"، والمسألة (1534) متقدمة على هذه المسألة في ع.
2 لعله يعني بذلك: ما حكم من يتصدق بثمن هدي التطوع بدل شرائه وذبحه؟
3 قال البهوتي عن الأضحية: "وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كالهدي والعقيقة". الروض المربع 1/536. [4] في ع "كما قال أكرهه" بزيادة "كما قال"، والأقرب للمعنى ما أثبته من ظ.
5 أي أقرب إلى الصواب. [6] في ع بزيادة "رضي الله عنه".
7 الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة. الإقناع 4/311.
8 في ظ "أكرهه"، والصواب ما أثبته من ع لأن المقصود لحوم الجلالة، وهي مؤنث، ويؤيده الحديث الآتي، والكراهة رواية عن الإمام.
والمذهب وما عليه الأصحاب أن لبن ولحم الجلالة يحرم، وجزم به في الإقناع.
المغني 11/71، الإنصاف 10/366، الإقناع 4/311. [9] في ع "النبي صلى الله عليه وسلم نهى".
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2251