نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2247
[1527-] قلت:[1] من نسي التسمية عند الذبح.
قال: لا بأس به.2
قال إسحاق: كما قال.3
[1528-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟
قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) [4] الذبح [ع-88/ب] .5 [1] في ظ بزيادة "لأحمد".
2 المشهور من المذهب أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط سهواً، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من نسي فلا بأس".
أخرجه البخاري، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً 6/224.
وعنه أن التسمية مستحبة غير واجبة.
وعنه أخرى: لا يعذر بتركها عمداً أو سهواً.
[] المغني 11/32-33، المبدع 9/223-224، الإنصاف 10/441-442.
3 المغني 11/33. [4] في ع "إذا كان يطيق الصبي"، والإطاقة: القدرة على الشيء. لسان العرب 10/232.
5 آخر الصفحة 174 من ع، وفي مسائل عبد الله برقم 988 ص267 "سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟ قال إذا طاقا وسميا فلا بأس".
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2247