نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2243
قال إسحاق: كما قال.1
[1523-] قلت: قوم أحلة صادوا في الحرم[2] صيداً؟
قال: عليهم الجزاء.3
1 انظر: لقوله المغني 3/546، الإشراف ق112أ. [2] أي حرم مكة، بناءً على المذهب، كما يأتي في آخر التعليق على المسألة.
3 صيد الحرم حرام على الحلال والحرام، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده" الحديث.
أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة 2/214، ومسلم في باب تحريم مكة وصيدها 1/986، حديث1353.
وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام، كما نص عليه في المسألة الآتية برقم 1613، لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء.
الكافي 1/423، الإنصاف 3/548، المغني 3/358.
أما حرم المدينة فإنه يحرم صيده أيضاً، لكن لو فعل ففي وجوب الجزاء روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا جزاء فيه وهو المذهب،
والثانية: أنه فيه الجزاء.
[] المغني 3/369-370، الإنصاف 3/559.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2243