responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2234
في أمر الحج فهو بمكة) .1
قال إسحاق: كما قال.2
[1510-] قلت: من نتف شيئاً من شعره؟
قال: في ثلاث شعرات دم، هو عندي كثير،[3] كان ابن عيينة

1 في ظ "مما كان مما ترك من أمر الحج وهو بمكة".
والصواب ما أثبته من ع، لأن المعنى يستقيم به، أي أن الفدية إن كانت لفعل محظور فإن محلها حيث وجد سببها، لحديث علي رضي الله عنه المشار إليه ولحديث كعب بن عجرة المتفق عليه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية في الحديبية".
البخاري في باب المحصر 3/208، ومسلم 1/859، حديث1201.
فإنه لم يأمره ببعثه إلى الحرم، وهذا هو المذهب.
ورواية: أن محلها الحرم.
أما إن كانت لترك واجب، فمحلها الحرم لأنه هدي وجب لترك نسك، فأشبه هدي القران.
[] الإنصاف 3/531-532، المغني 3/568-569، الكافي 1/428.
2 انظر: لقوله: الإشراف ق 106أ.
[3] في إزالة الثلاث الشعرات روايتان عن الإمام أحمد:
الأولى: تجب بذلك الفدية، وهو المذهب، وبه قال ابن عيينة.
الثانية: لا تجب، وأن أقل شيء تجب فيه الفدية أربع شعرات. اختاره الخرقي وقدَّمه في المغني.
[] المغني والشرح الكبير 3/521، الكافي 1/416، الإنصاف 9/456-457.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست