نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2232
قال إسحاق: نعم.
[1506-] قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي (الجمرة) ؟ 1
قال: إذا رمى (الجمرة) [2] فقد انتقض الإحرام، ويعتمر من التنعيم.
قال إسحاق: حجته جائزة، (وإن) [3] يعتمر من التنعيم حتى يكون (الطواف بالبيت) [4] بدل الزيارة محرماً، فهو أفضل، لأنه لو كان ترك طواف الزيارة (ولم) [5] يكن جامع جاز له أن يرجع محرماً فيطوف طواف الزيارة.6
[1507-] قلت: [في] [7] الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟
1 في ع "الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة. [2] في ع "الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة. [3] في ع "لأن". [4] في ع "طواف البيت". [5] في ع "لم" بحذف "الواو"، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
6 خلاصة هذه المسألة أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة: لم يفسد حجه، ويفسد إحرامه، ويلزمه أن يحرم من الحل- ويلزمه شاة على المذهب، وقيل بدنة.
[] انظر: المغني 3/515-516، الإنصاف ص499-501، الكافي 1/459. [7] في ع بحذف "في".
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2232