responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2216
[1493-] قلت: من فاته الحج؟
قال: يحل بعمرة،[1] وإن كان معه هدي نحره، ويحج من قابل[2] وعليه الهدي[3] (وإذا) [4] كان أهلَّ بحج وعمرة فعليه قضاؤهما،

[1] هذا الصحيح من المذهب، لما روى الشافعي في مسنده ص 125 أن عمر رضي الله عنه قال لأبي أيوب حين فاته الحج: "اصنع ما يصنعه المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابل فحج، واهد ما استيسر من الهدي".
ورواه أيضا البيهقي 5/174 في باب ما يفعله من فاته الحج، ومالك في الموطأ 1/383، باب هدي من فاته الحج.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه يمضي في حج فاسد ويقضيه.
المغني 3/550، المبدع 3/267، الكافي 1/460، الإنصاف 4/62.
[2] المذهب عليه القضاء، سواء كان الفائت واجباً أو تطوّعاً، لعموم حديث عمر السابق.
ولما روى الدارقطني 2/241 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته عرفات فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل".
وعنه: لا قضاء عليه، فإن كانت فرضاً فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلاً سقطت. المغني 3/551، المبدع 3/268، الكافي 460.
[3] على أصح الروايتين عن الإمام أحمد، لقول عمر السابق لأبي أيوب.
والثانية: لا هدي عليه.
[] انظر: المراجع السابقة، والسنن الكبرى للبيهقي 5/174-175.
[4] في ع "إذا" بحذف الواو، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست