responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2210
قال إسحاق: كما قال.1
[1488-] قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ 2
(قال: قالت) [3] عائشة رضي الله عنها: "كنت أفتل[4] قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم"[5].

1 انظر: لقول إسحاق معالم السنن 2/293.
وركوب البدن إذا كان لحاجة يجوز، لحديث جابر المذكور، ولأنه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة، وأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: وهو الصحيح من المذهب أنه لا يجوز لما ذكرنا.
والثانية: يجوز لحديث أبي هريرة.
[] المغني والشرح الكبير3/563، الإنصاف4/91، المبدع 3/287-288.
2 ويحرم عليه ما يحرم على المحرم، وهو قول ابن عباس، ومحكي عن ابن عمر رضي الله عنهم، كما سيأتي في التعليق على قول إسحاق: (كما قال) .
[3] في ظ "وقالت"، والأولى ما أثبته من ع لاستقامة المعنى بذلك.
[4] فتل الحبل فتلاً أي لواه وبرمه. المعجم الوسيط 2/673، لسان العرب 11/514.
[5] ولفظه "عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم".
أخرجه البخاري في باب فتل القلائد للبدن 2/182، ومسلم في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم 1/957، وأبو داود في باب من بعث بهديه وأقام 2/365، وابن ماجه في باب تقليد البدن 2/1034، حديث3095.
وبظاهره قال مالك والشافعي، كما في معالم السنن.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست