responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2206
أزواجه[1] (فنفر) .2
قلت: من شاء؟ 3
قال: (يأكلن) [4] من اللحم، قال:[5] ويكون هذا.
قلت: يأكل؟
قال: يأكل (ما سوى جزاء) [6] الصيد والنذور، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.7

[1] الحديث عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه".
أخرج البخاري في باب ما يأكل من البدن وما يتصدق 2/187، ومسلم في باب بيان وجوه الإحرام 1/876، وابن ماجة في باب فسخ الحج 2/993، حديث2981، وأحمد في مسنده 6/194 بلفظ: (عن نسائه) .
2 في ع "ببقر"، والصواب ما أثبته من ظ؛ لأن الحديث ينتهي عند قوله: " أزواجه"و "فنفر" من كلام الإمام أحمد.
3 أي تأكل من شاءت منهن.
[4] في ع "لم يأكلن".
[5] أي الإمام أحمد أيضاً، وفيه زيادة تأكيد بجواز الأكل.
[6] في ظ "ما سوى ذلك جزاء"، والصواب ما أثبته من ع؛ لأن المعنى لا يستقيم إلا به.
7 السابق تخريجه في أول المسألة.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست