responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2202
قال: لا بأس [به] .1
قال إسحاق: كما قال،[2] سنة مسنونة.3
[1482-] قلت: كم يؤكل من التطوع؟
قال: الثلث، ويطعم أصحابه الثلث، ويتصدق بالثلث.
[قال إسحاق: كما قال] .4

1 ساقطة من ظ، والمناسب إثباتها كما في ع.
[2] قال ابن قدامة في المغني 11/110: "ويجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة في قول عامة أهل العلم" ا. هـ.
3 فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً".
أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه 2/164، وأحمد في مسنده 5/357.
والحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعاً.
ومعنى نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء.. الخ أنه كان منهياً عن الانتباذ في بعض الأوعية خوفاً من أن يصير مسكراً إلا في الأسقية، لأنه يؤمن منها الإسكار، فورد نسخ ذلك، فأبيح الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكراً.
شرح النووي على صحيح مسلم 13/158.
4 ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع؛ لأن المعهود من المصنف أن يذكر رأي إسحاق في المسألة، ويستحب الأكل من هدي التطوع لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} سورة الحج، آية 36.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه، كما في حديث جابر المشهور الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الكافي 1/474، والمبدع 3/298 أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهل بيتك، وثلث للمساكين".
وانظر عن المسألة أيضاً المغني 3/566، الكافي 1/468/، المبدع 3/296، الإنصاف 4/103، فتح القدير للشوكاني 3/454.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست