responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2200
أناخها.1
قال إسحاق: كما قال.
[1479-] قلت: يوجه بالذبيحة إلى القبلة؟
قال: نعم.2
قال إسحاق: كما قال.
[1480-] قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟
قال: أما النسك فلا،[3] وأما [ما] [4] سوى ذلك فلا بأس.

1 أناخها: أبركها. لسان العرب 3/65.
وانظر عن المسألة: الكافي 1/480، الإقناع 1/403.
2 هذا على وجه الاستحباب لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يستحب ذلك، ولأنها أولى الجهات بالاستقبال.
انظر: المغني 11/46، الكافي 1/480.
[3] هذه رواية عن الإمام أحمد. وعنه أيضاً: لا يجزي ذبحه للإبل خاصة.
والصحيح جواز ذلك، وهو المذهب كما في الإنصاف 4/82.
ولكن المستحب أن يذبحها مسلم.
وحجة المنع أن النسك قربة، فلا يليه غير أهل القربة.
ومعتمد ما عليه المذهب أن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذلك كالمسلم، ولأن الكافر يجوز أن يتولى ما كان قربة للمسلمين كبناء المساجد والقناطر. المغني 11/116.
[4] سقطت الميم من ظ، والصواب إثباتها كما في ع.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست