responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2196
قال إسحاق: كما قال،[1] وكذلك كل جسده يحكه بالأصابع ولا يحكه بظفره، فإن حكه بظفره حتى أدمى تصدق بشيء.
[1475-] قلت: المحرم يقصر عن الحلال؟
قال: نعم.2
قال إسحاق: (نعم) .3
[1476-] قلت: المحرم إذا مات يغطى وجهه؟
قال: لا يغطى وجهه، ولا يقرب الطيب.4

[1] انظر عن قوله الإشراف ق 115ب.
2 المحرم إذا حلق رأس حلال، أو قلم أظفاره، فلا فدية عليه، لأنه شعر مباح الإتلاف، فلم يجب بإتلافه شيء، كشعر بهيمة الأنعام.
المغني 3/524، الشرح الكبير 3/266، الفروع 3/354، المحرر 1/238، المبدع 3/138، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ص 108.
3 في ع "شديداً".
وانظر عن قوله المغني 3/524، الشرح الكبير 3/266.
4 الطيب: ما يتطيب به.
لسان العرب 1/565.
وفي الكافي 1/407: "كل ما يتطيب به، أو يتخذ منه طيب، كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والورد والبنفسج".
ومما ورد في ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: "وكفنوه في ثوبه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً" - أي على هيئته التي مات عليها - النووي على مسلم 8/129.
وفي بعض الروايات: "اغسلوه بماء ولا تقربوه طيباً، ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي". أخرجه مسلم، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 1/866.
ولقد سبق الكلام في حكم تغطية وجه المحرم في مسألة رقم: (1466) ، وأن الصحيح من المذهب جواز ذلك.
ورواية المنع مستندة لهذا الحديث، وهي المذكورة هنا.
وأجيب بأن المتفق عليه من الحديث: "لا تخمروا رأسه"، والرواية الأخرى مضطربة كما قاله ابن قدامة في المغني 3/304.
ويمكن تأويل الحديث بأن المقصود منه صيانة الرأس، كما ذهب إليه النووي في شرح صحيح مسلم 8/128.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست