responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2191
[1469-] قلت:[1] الكحل [للمحرم] 2؟
قال: ما لم يكن فيه طيب، ولا يعجبني[3] أن يكتحل للزينة، وأما المرأة فلا تكتحل بالسواد إلا بالذرور.4
قال إسحاق: كما قال.5

[1] في ظ بزيادة "لأحمد".
2 ساقطة من ع، والأولى إثباتها كما في ظ، لأن المقصود بالحكم هو المحرم، كما أن في ذلك موافقة لما درج عليه في المسائل التي بعدها.
[3] يقصد بها هنا "الكراهة".
4 الذَّر: مصدر ذررت، وهو أخذ الشيء بأطراف أصابعك تذره كذر الملح المسحوق على الطعام.
والذرور: بالفتح ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس، وفي الحديث: تكتحل المحد بالذرور. لسان العرب [4/303-304.
] ولا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب، أمّا ما عداه فمباح، إلا إن كان أسْوَدَ أو للزينة فيكره حينئذ، والمرأة أشد كراهة، لأنها محل للزينة.
وقد جاء في حديث جابر الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: "أن علياً صلى الله عليه وسلم قدم من اليمن فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل فلبست ثياباً صبغاً واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت".
رواه مسلم 1/888.
فهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك أثناء الإحرام.
المغني 3/306، الكافي 1/413.
5 معالم السنن 2/356
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست