responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2186
ولا تلتثم[1] ولا تبرقع.2

[1] اللثام: قال عنه ابن منظور: رد المرأة قناعها على أنفها ورد الرجل عمامته على أنفه.
وفي تهذيب اللغة حكاية أبي عبيد عن أبي زيد قال تميم: تقول: تلثمت على الفم، وغيرهم تقول تلفمت.
وفيه أيضاً: وقال الفراء: إذا كان على الفم فهو اللثام، وإذا كان على الأنف فهو اللفام.
لسان العرب 12/433، تهذيب اللغة 15/101، الصحاح 5/2026.
2 البرقع: يقال فيه برقع، كقنفد وبرقع، كجندب وبرقوع كعصفور، وهو شيء يلبس على الوجه يكون للنساء والدواب، وفيه خرقان للعينين.
[] انظر: تهذيب اللغة 3/294، لسان العرب 8/9-10، الصحاح 3/1184، تاج العروس 5/273.
واللثام والبرقع يحرمان على المحرمة؛ لما جاء في البخاري 2/146 في باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر: ولبست عائشة الثياب المعصفرة، وهي محرمة، وقال: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوباً بورس ولا زعفران.
ولما سبق في مسألة رقم (1465) من حديث ابن عمر في النهي عن النقاب، وهو شبيه بالبرقع واللثام، حيث إن النقاب هو ما يوضع على مارن الأنف ويستر ما تحته، كما سيأتي ذلك في مسألة رقم (1546) والتعليق عليه.
ولأن إحرام المرأة في وجهها، فيحرم عليها تغطيته، فإن احتاجت إلى ستره سدلت عليه من فوق رأسها ما يستره، كما سيأتي في مسألة رقم (1465) .
[] انظر: المغني 3/305، الإنصاف 3/502-503، الكافي 1/405، الإشراف ق 108أ، فتح الباري 3/405-406.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست