نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2175
خزيمة؟ 1
قال: لأنهم أهل حرم.
قال إسحاق: كما قال.
[1456-] قلت:[2] المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة؟
قال: نعم.3
1 سبق الاستدلال بهذا الأثر على أن من يريد الإقامة بمكة لا يحق له النفر الأول في مسألة رقم (1451) . [2] بين هذه المسألة والتي بعدها تقديم وتأخير في"ع".
3 في شم الريحان للمحرم روايتان:
إحداهما هذه: يباح شمه ولا فدية فيه، وهو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف 3/470.
الثانية: يحرم شمه، فإن فعل فعليه الفدية، أجاب الإمام أحمد بما يدل عليها في المسألة الآتية برقم: (1645) .
انظر أيضاً: المغني والشرح الكبير 3/294، الكافي 1/407، الروايتين والوجهين ق50، الفروع 3/377، تصحيح الفروع 3/378، الإشراف ق114 أ، المسائل برواية النيسابوري 1/158.
أما حكم النظر في المرآة، فإن كان لحاجة كمداواة جرح وإزالة شعر نبت في عينه ونحو ذلك، فهذا جائز.
أما إن كان النظر لإزالة شعث، أو تسوية شعر، أو شيء من الزينة، كره له ذلك. وقيل: يحرم.
[] انظر: المغني والشرح الكبير 3/298-299، الإنصاف 3/506، الفروع 3/355، الكافي 1/413.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2175