responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2172
قال إسحاق: كما قال، وليس فيه وقت.1
[1453-] قلت: التكبير أيام التشريق؟
قال: أما أنا فأختار من غداة عرفة[2] إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ثم يقطع،[3] هذا يجمع الأقاويل كلها.4

1 أي لا فرق بين من ترك المبيت ليلة أو أكثر. والله أعلم.
[2] المقصود بغداة عرفة هنا: فجر يوم عرفة، كما يدل عليه الحديث الآتي في التعليق التالي.
[3] ومما ورد في ذلك: ما روى الدارقطني في سننه 2/49 عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات".
4 والخلاف الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، هو اختلاف العلماء في ابتداء مدة التكبير ونهايته، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه من غداة عرفة إلى عصر يوم النحر، حاشية على مراقي الفلاح 1/351.
وذهب الإمامان مالك والشافعي في المشهور عنهما، أنه من ظهر يوم النحر إلى فجر آخر أيام التشريق، كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/349، مغني المحتاج 1/314.
ويكون الاحتياط فيما اختاره الإمامان أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى، حيث إنه يجمع الأقاويل كلها كما صرح به الإمام أحمد، فإنه استوعب جميع الأزمنة التي ذكر الأئمة أنه يشرع فيها التكبير.
وما يرجح ذلك أيضاً قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} البقرة 203، وهي أيام التشريق.
فتح القدير للشوكاني 3/448، والتكبير من الذكر. المغني 3/254.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست