responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2169
قال: لا بأس به.1
قال إسحاق: كما قال.
[1450-] قلت: [طواف] [2] الإفاضة يوم النحر من قال لا يزيد على سبع؟
قال (أراد) [3] لا يدخل عليه شيء.
قال إسحاق: لا يزيد على سبع.4

1 الصحيح من المذهب أن من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر وعن أيام منى جاز له ذلك ولا شيء عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
وقيل عليه دم إن أخره عن يوم النحر لغير عذر.
وقيل بوجوب الدم إذا أخره عن أيام منى.
انظر: الإنصاف 4/43، المبدع 3/248، المغني والشرح الكبير 3/466، كشاف القناع 2/506، الفتح الرباني 12/204، الإجماع لابن المنذر ص55.
[2] سقطت من ع، والأولى إثباتها كما في ظ لأن فيها زيادة توضيح.
[3] في ع "وإن راد" بزيادة وإن، والمعنى يستقيم بدونها كما أثبته من ظ.
4 المعنى والله أعلم، أن طواف الإفاضة سبعة أشواط لا رمل فيها، ولا زيادة في العدد فيها لأنها من العبادات، والعبادات على السماع، ولا مجال للاجتهاد فيها.
قال ابن قدامة في المغني 3/466: "وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ويعينه بالنية، ولا رمل فيه ولا اضطباع؛ قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، والنية شرط في هذا الطواف. وهذا قول إسحاق " ا. هـ.
وانظر أيضاً: كشاف القناع 2/504.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست