responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2167
قال أحمد: يعني وجب عليه الحلق (ليس) [1] له أن يقصر.
قال إسحاق: كما قال.2

[1] في ع "فليس" بزيادة الفاء في أوله.
2 نقل ذلك عن الإمامين ابن قدامة في المغني 3/457، لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: "من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد"، وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبداً.
أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب التلبيد 7/59، وأحمد في مسنده 2/121.
وأخرج قول عمر رضي الله عنه أيضاً الإمام مالك في الموطأ 1/398 عن ابنه عبد الله، وعن سعيد بن المسيب، والذي جاء في كشاف القناع والمبدع لا فرق بين لبد وغيره في حكم وجوب الحلق، أو التقصير.
وقال المرداوي في الإنصاف أنه هو المذهب، وحكى عن الكوسج روايته هذه.
وقال العلامة ابن قدامة في المغني3/458: "والصحيح أنه مخير إلا أن يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عمر وابنه قد خالفهما فيه ابن عباس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوبه" ا. هـ.
وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 3/560 أن ابن بطال نقل عن الجمهور تعيين الحلق لمن لبد، وخالف في ذلك أهل الرأي، ثم ذكر الحافظ بأنه لا دليل صريح بوجوب الحلق، وأن أعلى ما فيه هو قول عمر رضي الله عنه.
انظر: كشاف القناع 5/205، الإنصاف 4/38، المبدع3/243، طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 5/116.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست