responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2149
قال: إذا (أدركه الفجر) [1] قبل أن يأتي عرفة إذا لم يطأ عرفة ليلاً فقد فاته الحج.2
قال إسحاق: كما قال، مع أن الوقوف بجمع حتى (يتم) [3] له الحج مما يستحب[4]، لما روى

[1] في ظ "أدركت الحج"، والصواب ما أثبته من ع، لأن المعنى لا يستقيم إلا به، وهو موافق لما نقل عنه عبد الله.
2 لحديث عروة الآتي بعد ثلاث حواش.
ولحديث عبد الرحمن الديلمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد "فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه".
رواه أبو داود، باب من لم يدرك عرفة 2/485، والترمذي، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 3/237، والنسائي، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة 5/264، وابن ماجة، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 2/1003، حديث3015.
وقد نقل هذه المسألة بنصها عن الإمام أحمد: ابنه عبد الله برقم 811 ص 217، والنيسابوري في المسألة 83 ص166 قريباً منها، وانظر أيضاً: المغني 3/433، الشرح 3/507.
[3] في ظ "يستقيم".
[4] حيث يفهم من قوله: "إذا لم يطأ عرفة ليلاً فقد فاته الحج"، أن من وطأها فقد أدرك الحج ولو لم يقف بمزدلفة، بين إسحاق رحمه الله أن الوقوف بها من تمام الحج وأنه يستحب له ذلك، واستدل بحديث عروة الآتي في الحاشية التي بعد الحاشية التالية.
والمبيت بمزدلفة واجب؛ من تركه، أو دفع قبل نصف الليل فعليه دم، ومن لم يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه.
[] انظر: المغني والشرح الكبير 3/441-442، الإنصاف 4/32.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست